إلزام 12 نشاطاً الحصول على رخصة الهيئة السعودية للمياه

كشفت الهيئة السعودية للمياه مسودة قواعد وإجراءات رخص نظام المياه، وأشارت المسودة إلى الأنشطة المرخصة لها، وهي: نشاط المشتري، المتاجرة بالمياه المحلاة والمنقاة، المتاجرة بمياه الصرف الصحي، إنتاج المياه المحلاة، إنتاج المياه المنقاة، نقل المياه المحلاة والمنقاة، التخزين الإستراتيجي، توزيع المياه المحلاة والمنقاة، تجميع ونقل مياه الصرف الصحي، معالجة مياه الصرف الصحي، نقل وتوزيع المياه المعالجة.

ونشاط إنتاج المياه الصالحة للشرب من المحطات المصغرة.​

وألزمت المسودة أي جهة تزاول أي نشاط الحصول على الرخصة أو التصريح قبل الشروع في أي أعمال تحضيرية، وذلك من أجل التأكد من أن المشروع يتماشى مع خطط المياه المعتمدة.

وتصدر الهيئة رخصة مؤقتة لأي نشاط لم يستوف جميع المتطلبات وتقتضي طبيعة الطلب الإسراع في إصدار رخصته على أن يلتزم المرخص له باستكمالها خلال المدة التي تحددها الهيئة من تاريخ إصدار الرخصة المؤقتة. ​

ولا يلزم بالتقدم بطلب الحصول على رخصة إنتاج المياه من تنطبق عليه جميع الشروط التالية: إنتاج المياه بواسطة أجهزة أو معدات للاستخدام الذاتي، وإنتاج المياه بكمية أقل من 100 متر مكعب يومياً.​

وللهيئة أن تعفي بعض أنشطة تقديم الخدمة من بعض شروط أو متطلبات الرخصة في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة إذا كانت الحاجة إلى تقديم الخدمة لمدة مؤقتة لا تكفي لاستعادة تكاليف تقديمها وعزوف مقدمي الخدمة عن تقديم الخدمة لأسباب اقتصادية أو أمنية أو استثمارية أو نظامية أو لغير ذلك من الأسباب مع وجود حاجة ملحة لتقديمها وتحفيز الاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي والصناعي.

وأضافت المسودة، أن للهيئة خلال مرحلة دراسة الطلب إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال (30) يوماً من تاريخ إشعاره يتم تعليق الطلب، ويمكن تفعيله خلال (180) يوماً من تاريخ التعليق، وإلا فيعتبر الطلب لاغياً بشكل نهائي ما لم يقدم مقدم الطلب عذراً تقبله الهيئة.

وما لم يتم إلغاء الرخصة قبل نهاية مدتها، تكون الرخصة صالحة حسب المدة الواردة فيها، وعلى مقدم الرخصة الالتزام بمتطلبات الاحتفاظ بها وفق اللوائح وما يصدر عن الهيئة، وفي حال الرغبة في تجديدها يجب تقديم طلب التجديد خلال المدة ووفق الإجراءات المقررة لذلك، وفقاً للمادة (82) من اللائحة التنفيذية.

​وأشارت المسودة إلى أنه يجوز لأي شخص تأثر سلبياً بقرار الهيئة أن يتقدم إليها بطلب إعادة النظر في القرار خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى