تقدم أعضاء من الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعديل المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بـ”حذف الفقرة التي تمنح لرئيس الحكومة ورئيسي وأعضاء مجلسي البرلمان إمكانية الإدلاء بملاحظات كتابية للمحكمة الدستورية بعد الإحالة”.
واقترح الفريق الحركي حذف الفقرة الثانية من المادة نفسها التي تنص على أن “لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها”.
وسجّل في هذا الإطار أن “السماح بإبداء ملاحظات إضافية بعد الإحالة إلى المحكمة الدستورية قد يؤدي إلى إحداث تداخل بين العملية التشريعية والرقابة الدستورية، مما قد يمسّ بمبدأ الأمن القانوني واستقلالية المحكمة الدستورية في عملها الرقابي”.
وبرّر “فريق السنبلة” الأمر بكون “المشرّع يُتاح له الوقت الكافي لتقديم وجهات نظره وتعديلاته؛ ومن تم، فإن إبداء ملاحظات جديدة بعد ذلك قد يكون متعارضا مع منطق التشريع، الذي يقتضي احترام تسلسل مراحله وعدم إعادة فتح النقاش بعد اعتماده من قبل المؤسسة التشريعية”.
وبعدما أكد “الحرص على تعزيز مبدأ فصل السلط واحترام المسار التشريعي الذي حدّده الدستور”، أشار المصدر ذاته إلى أن “التشريع اختصاص أصيل للبرلمان، ويتم وفق مسار واضح يمر بعدة مراحل، حيث تبدأ مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين داخل اللجان الدائمة المختصة للتفاعل مع مضامين النصوص القانونية المعروضة”.
وتفيد المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور بأن “مرحلة التعديلات والتصويت تمكن الفرق والمجموعات البرلمانية، وكذا البرلمانيين غير المنتسبين، من تقديم مقترحاتهم التعديلية وإبداء مواقفهم من النص”.
كما ذكرت أيضا أنه “يتم إعداد تقارير اللجان التي تلخص النقاشات والتعديلات المقترحة، وتُعرض على الجلسة العامة، حيث تتم مناقشة المشروع أو مقترح القانون التنظيمي في شموليته، والتصويت على نصّه النهائي، كما يصادق عليه المجلس، ليأخذ طابعه القانوني قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية لمراقبة مدى مطابقته لأحكام الدستور”.
بناء على ذلك، يهدف مقترح القانون الذي تقدم به سبعة نواب حركيين إلى إلغاء صلاحيات يمنحها القانون التنظيمي الخاص بالمحكمة الدستورية لرئيس الحكومة ورئيسي وأعضاء مجلسي البرلمان، تخص التقدم بملاحظات إضافية لدى القضاء الدستوري بعد إحالة قضايا بعينها عليه.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية موازاة مع مواصلة المحكمة الدستورية، التي خلفت المجلس الدستوري، ممارسة مهام مختلفة، بما فيها البت في مدى دستورية مضامين النصوص القانونية التي تُحال عليها (إلى جانب مهام أخرى)، وهو ما حدث بخصوص القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفية وشروط ممارسة الحق في الإضراب، الذي صرّحت المحكمة مؤخرا بمطابقته لنص الدستور، مع تقديمها ملاحظات بخصوص بعض مواده.